السيد عبد الأعلى السبزواري

26

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو تعدد المقذوف يتكرر الحدّ [ 14 ] ، وكذا لو تعدد المقذوف به وإن اتحد المقذوف بأن قال : « أنت زان وأنت لائط » [ 15 ] . ( مسألة 7 ) : لو ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه [ 16 ] ، إلا بالبينة التي يثبت بها الزنا ، أو بتصديق المقذوف ولو مرة ، أو بالعفو [ 17 ] . ولو قذف زوجته سقط الحدّ باللعان أيضا [ 18 ] . وليس للحاكم الاعتراض عليه في العفو [ 19 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الإقرار . ( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب مقدمات الحدود . ( 3 ) تقدم في ج : 26 صفحة : 248 .